مصنف عبد الرزاق 14981
باب الجعل في الآبق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ - مِثْلَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ الْحَكَمُ:
الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه