مصنف عبد الرزاق 14970
باب هل يسعر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ:
قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: سَعِّرْ لَنَا الطَّعَامَ ! فَقَالَ: إِنَّ غَلَاءَ السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللهَ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي مَالٍ وَلَا دَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.