مصنف عبد الرزاق 14966
باب الحكرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ:
الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ السُّوقِ الَّذِي يُبْتَاعُ فِي الْبَلَدِ، وَالَّذِي يَجْلِبُ - لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ، وَإِذَا ابْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يَغِرَّ السِّعْرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه