مصنف عبد الرزاق 14955
باب الحكرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
إِذَا خَرَجَ عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي، قَالَ: يَعْنِي إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْعَطَاءُ الْآخَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه