مصنف عبد الرزاق 14950
باب لا يبع حاضر لباد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ. فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا، فَاشْتَرَى مِنْهُ - فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِذَا وَضَعَ السُّوقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه