مصنف عبد الرزاق 14948
باب لا يبع حاضر لباد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْرَابِيٍّ، أَبِيعُ لَهُ ؟ " فَرَخَّصَ لِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه