مصنف عبد الرزاق 14926
باب بيع الخمر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ، وَيَقُولُ: " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ ! عُوَيْمِلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه