MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14911

باب الخلاص في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

فِي بَيْعِ الْخَلَاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ - فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ. وَمَنْ بَاعَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ - أُخِذَ بِالشَّرْوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا