MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14903

باب البضاعة يخالف صاحبها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي غُلَامَ فُلَانٍ، فَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَامَ، فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ " - فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ عِنْدَ الشِّرَاءِ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا