مصنف عبد الرزاق 149
باب ما يكفر الوضوء والصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ، وَإِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ عُلِّقَتْ خَطَايَاهُ فَوْقَهُ، فَلَا يَسْجُدُ سَجْدَةً إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.