مصنف عبد الرزاق 14895
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ ". قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا - فَلَا بَأْسَ بِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه