MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14895

باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ ". قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا - فَلَا بَأْسَ بِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا