مصنف عبد الرزاق 14893
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ بِنَسِيئَةٍ فَلَا تَشْتَرُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه