مصنف عبد الرزاق 14879
باب الوديعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
فِي الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ، قَالَ: " إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَخْتُومَةً، فَكُسِرَ خَاتَمُهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا - فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه