مصنف عبد الرزاق 14863
باب العارية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً، فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: " الدِّرْهَمُ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه