MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14863

باب العارية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً، فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: " الدِّرْهَمُ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا