مصنف عبد الرزاق 14861
باب العارية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَ قَاضِيًا قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه