MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14859

باب العارية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَعْضِ بَنِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:

اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ، وَالْأُخْرَى بِغَيْرِ ضَمَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا