مصنف عبد الرزاق 14859
باب العارية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَعْضِ بَنِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ، وَالْأُخْرَى بِغَيْرِ ضَمَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه