مصنف عبد الرزاق 14850
باب الضمان مع النماء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ
فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْأَوْلَادِ: " يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ، وَالدَّرَاهِمُ وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلَهُ، وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ مِنْهُ فَقِيمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ، هَذَا فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْوَلَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه