MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14847

باب الضمان مع النماء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ:

ابْتَعْتُ عَبْدًا بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأُقِيلَ مِنْهُ، فَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَكُنْ يَشْهَدُ، فَأَنْكَرَ. فَاخْتَصَمْنَا إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْغُلَامِ. فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا