مصنف عبد الرزاق 14844
باب كفالة العبد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:
وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ ! فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه