MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14844

باب كفالة العبد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ ! فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا