مصنف عبد الرزاق 14840
باب الكفلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: صَاحِبٌ لَنَا قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَا بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ! فَقَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُوَقِّتَ ". قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه