MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14840

باب الكفلاء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: صَاحِبٌ لَنَا قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَا بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ! فَقَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُوَقِّتَ ". قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا