مصنف عبد الرزاق 14836
باب الكفلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ -
أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ فِي السِّجْنِ، وَقَالَ: " ابْعَثُوا لَهُ طَعَامًا وَشَرَابًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه