MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14836

باب الكفلاء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ -

أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ فِي السِّجْنِ، وَقَالَ: " ابْعَثُوا لَهُ طَعَامًا وَشَرَابًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا