مصنف عبد الرزاق 14830
باب الكفلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ قَالَ:
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ: أَيُّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي، فَقَضَانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ، وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيَّ حِصَّتِي، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: " خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ "، فَأَخَذْتُ أَيْسَرَهُمْ، وَكَانَ هُوَ أَيْسَرَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه