MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14821

باب اليمين على البتة أو العلم

اعرض الإسناد

قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ:

إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا، إِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ الْبَتَّةَ: لَقَدِ اقْتَضَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا