مصنف عبد الرزاق 14821
باب اليمين على البتة أو العلم
اعرض الإسناد
قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ:
إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا، إِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ الْبَتَّةَ: لَقَدِ اقْتَضَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه