مصنف عبد الرزاق 14810
باب هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادٍ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ أَبَقَ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ: " لَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه