مصنف عبد الرزاق 14791
باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ: لَمْ تُسَمِّهِ لِي ! فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُ بِالْبَرَاءَةِ ! فَقَضَى عُثْمَانُ " أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ عَلِمَهُ "، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَقَبِلَ الْعَبْدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه