مصنف عبد الرزاق 14777
باب الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا - جَازَتْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه