مصنف عبد الرزاق 14763
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّادٍ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ، فَقَطَعَهُ، قَالَ: " أُجِيزَ عَلَيْهِ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه