مصنف عبد الرزاق 14758
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه