مصنف عبد الرزاق 14754
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: " هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه