مصنف عبد الرزاق 14740
باب الهدية للأمراء والذي يشفع عنده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ - رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَنْكَرْتُ مِنْ صَاحِبِي شَيْئًا، وَلَكِنَّ الْبَوَّابَ سَأَلَنِي شَيْئًا. قَالَ: قُلْتُ: فَأَعْطِهِ، قَالَ: مَا بِي مَا أُعْطِيهِ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُعْطِيَهُ شَيْئًا لِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه