مصنف عبد الرزاق 14713
باب السفتجة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكِ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.