مصنف عبد الرزاق 14704
باب البيع بالثمن إلى أجلين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.