مصنف عبد الرزاق 14701
باب البيع بالثمن إلى أجلين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا قَالَ: هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَبِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا - فَهُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.