MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14701

باب البيع بالثمن إلى أجلين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا قَالَ: هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَبِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا - فَهُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا