مصنف عبد الرزاق 14698
باب البيع بالثمن إلى أجلين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.