مصنف عبد الرزاق 14663
باب البيع بدينار إلا درهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا،
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ، فَكَرِهَهُ، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدَهُ نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.