مصنف عبد الرزاق 14661
باب البيع بدينار إلا درهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.