مصنف عبد الرزاق 14648
باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا، فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.