مصنف عبد الرزاق 14628
باب الصرف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ، فِي أَحَدِهِمَا مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ - فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.