دليل

مصنف عبد الرزاق 14628

باب الصرف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ، فِي أَحَدِهِمَا مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ - فَكَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.