دليل

مصنف عبد الرزاق 14624

باب الصرف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ: عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.