مصنف عبد الرزاق 14620
باب الصرف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.