دليل

مصنف عبد الرزاق 14620

باب الصرف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.