دليل

مصنف عبد الرزاق 14616

باب الصرف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ:

لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: رَأَيْتَ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ أَمْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: لَا، فِي كِلَيْهِمَا. وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.