مصنف عبد الرزاق 14589
باب بيع المصاحف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا، فَسَأَلْتُ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، فَقَالُوا: " لَا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ثَمَنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.