دليل

مصنف عبد الرزاق 14547

باب المزارعة على الثلث والربع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَمَلَ، فَكَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.