مصنف عبد الرزاق 14547
باب المزارعة على الثلث والربع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَمَلَ، فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.