دليل

مصنف عبد الرزاق 14542

باب المزارعة على الثلث والربع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ! قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.