مصنف عبد الرزاق 14542
باب المزارعة على الثلث والربع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ! قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.