مصنف عبد الرزاق 14521
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: " حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْإِرْمَاثِ، أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ، وَيَسْتَثْنِيَ بَعْضَهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.