مصنف عبد الرزاق 14515
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ: هِيَ الْمُحَاقَلَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.