دليل

مصنف عبد الرزاق 14512

باب السلف وبعضه نسيئة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

لَا يَكُونُ سَلَفٌ إِلَّا بِالْقَبْضِ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.