مصنف عبد الرزاق 14493
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ، أَوْ أَرْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.