مصنف عبد الرزاق 14470
باب الشفعة بالأبواب أو الحدود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ: " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.