دليل

مصنف عبد الرزاق 14468

باب الشفعة بالأبواب أو الحدود

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَنُعْمَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَهِيَ بِالْأَبْوَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.